Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 407

المادة 407 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 407

ان المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية تستطيع ان تقرر التنفيذ المؤقت لاحكامها سواء على اموال المدين ام على شخصه رغم كل مراجعة يلجأ اليها.

وتستطيع ايضا الغاء مهلة الاخطار الموجه الى المدين بحيث يمكنها توقيف المحكوم عليه حالا غير ان المدين يستطيع ان يراجع محكمة الاستئناف التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم عليه كفالة مالية تغطي الرسوم والغرامات التي قد يحكم بها تجري المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

المادة 407 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/407/