Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 408

المادة 408 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 408

1- من اجل تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الجمرك تستطيع الادارة مع حفظ حقها بسجن المدين ان تحجز وتطرح للبيع بالمزاد العلني في وقت واحد جميع امواله المنقولة وغير المنقولة.

2- اذا لم يتقدم احد لشراء الاموال غير المنقولة او قدمت بشأنها اسعار دون السعر الادنى للمرة الثانية فان هذه الاموال تحال حكما لاسم ادارة الجمارك بالسعر الادنى.

3- تعين بموجب قرار من مدير الجمارك العام لجنة لتحديد السعر الادنى للبيع ولاجراء المزايدة.

وتطبق القواعد المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المقررة.

المادة 408 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/408/