Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والإدخال إلى المستودع والى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت, لجميع المنتوجات الأجنبية, الطبيعية أو المصنوعة, التي تحمل هي نفسها أو على غلافاتها أو على صناديقها أو على بالاتها أو على ظروفها أو على عصائبها أو على لفافاتها الخ... علامة مصنع أو علامة متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة أيا كانت, من شأنها ان توهم ان هذه المنتوجات قد صنعت في لبنان أو أن منشأها لبنان.

المادة 62 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/62/