Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والمرور بطريق الترانزيت والنقل والتصدير وإعادة التصدير:

1­- لجميع المنتوجات التي تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع أو متجر أو اسما تجاريا يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وفقا لاتفاقية اتحاد باريس المؤرخة في 20 آذار سنة 1883 وتعديلاتها.

2­- لجميع المنتوجات التي تحمل دلالة كاذبة عن مصدرها, مذكور فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة, إن البلد المنتج أو محل المنشأ هو أحد البلدان المتعاقدة أو المنضمة إلى اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 نيسان 1891 وتعديلاتها أو مكان واقع في أحد هذه البلدان.

3­- لجميع المنتوجات التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين والانظمة المتعلقة بحماية الملكية

الفكرية.

المادة 63 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/63/