Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 65

المادة 65 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 65

1­- إن مخالفة أو محاولة مخالفة أحكام المواد 62 و 63 و 64, حكمها حكم استيراد أو محاولة استيراد بضائع ممنوعة, بدون بيان أو بطريقة التهريب, وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 .

غير انه يمكن رفع الحجز عن هذه البضائع بعد إتلاف العلامات او الأسماء أو الإشارات او الدلائل المخالفة أو وضع تصحيح عليها أو وضع العلامة الدالة على المنشأ في الحالات التي ترى الجمارك أن احد هذه التدابير يكون كافيا.

2­ - يعتبر محاولة مخالفة لأحكام المادة 63 استيراد اللصاقات أو الإشارات أو السدادات أو الأوعية أو غيرها من الأشياء اليي تحملت علامة مصنع أو متجر أو اسما تجاريا او دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان باستثناء:

أ­ - الاوعية الداخلية التي تحمل اسم مصنع أجنبي والعلامة الفارقة الخاصة به المستوردة من قبل مصنع محلي استحصل على حق استثمار هذه العامة الفارقة.

ب -­ اللصاقات أو الإشارات أو السدادات أو الاوعية أو غيرها التي يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار.

المادة 65 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/65/