Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

1­- يمكن فرض الالتزام بوضع العلامات الدالة على المنشأ, على المنتوجات الأجنبية الداخلة لبنان, بقرارات صادرة عن السلطات المختصة تحدد هذه المنتوجات. تحدد هذه القرارات, لكل نوع من المنتوجات الأجنبية, الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ.

2­ - يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والادخال إلى المستودع لجميع المنتوجات الاجنبية, الطبيعية أو المصنوعة, التي لا ستكمل الشروط المفروضة بموجب هذه المادة والقرارات الصادرة من اجل تنفيذها.

المادة 64 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/64/