المادة 150
مادة 150: يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها الى البلدية او الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية والمعترض .
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 17/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 150: يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها الى البلدية او الوحدة الادارية المختصة بالشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية والمعترض .
المادة 150 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244915/article/150/