المادة 57
مادة 57: يوضع النظام الداخلي العام للمدارس الثانوية الرسمية بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 57: يوضع النظام الداخلي العام للمدارس الثانوية الرسمية بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية.
المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/244937/article/57/