Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14112 04/02/2005

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2005

مرسوم رقم 14112 تاريخ 04/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14112
التاريخ
04/02/2005
الجريدة الرسمية
العدد 7, 17/02/2005, ص. 718-720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14112 تاريخ 04/02/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته لا سيما المادة 20 منه

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 09/12/2004 و

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 74/2004-2005

تاريخ 2/01/2005),

وبعد موافقة مجلس الوزرا في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2005 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عميد مجلس الأوسمة المهندس محمود عثمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005