المادة 1
مادة 1: أبرم خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعداد البرنامج الوطني الإنمائي للأعوام 2005 ـ 2008 في لبنان، الموقع بتاريخ 1/5/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 14948 19/07/2005
مرسوم رقم 14948 تاريخ 19/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 28/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرم خطاب التفاهم بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعداد البرنامج الوطني الإنمائي للأعوام 2005 ـ 2008 في لبنان، الموقع بتاريخ 1/5/2005 والمرفق ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار
نصوص ذات صلة