المادة 1
مادة 1: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.
مرسوم رقم 14951 19/07/2005
مرسوم رقم 14951 تاريخ 19/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 20/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما البند 5 من المادة 53 والفقرة (هـ) من البند 1 من المادة 69 منه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تعدو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 19 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة