Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14951 19/07/2005

اعتبار الحكومة التي يرأسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة

مرسوم رقم 14951 تاريخ 19/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 20/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14951
التاريخ
19/07/2005
الجريدة الرسمية
العدد 30, 20/07/2005, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14951 تاريخ 19/07/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما البند 5 من المادة 53 والفقرة (هـ) من البند 1 من المادة 69 منه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبرت الحكومة التي يرئسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تعدو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 19 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005