المادة 1
مادة 1: يسمى السيد فؤاد السنيورة رئيس لمجلس الوزراء.
مرسوم رقم 14952 19/07/2005
مرسوم رقم 14952 تاريخ 19/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 20/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما البند 3 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 14951 تاريخ 19/7/2005 المتضمن اعتبار الحكومة التي يرئسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى السيد فؤاد السنيورة رئيس لمجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 19 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة