المادة 1
مادة 1:
أبرمت مذكرة التفاهم حول إقراض القطاع الخاص في لبنان من قبل البنك الأوروبي للتثمير، الموقعة في بيروت بتاريخ 20/12/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 16385 17/02/2006
مرسوم رقم 16385 تاريخ 17/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 02/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين، والمالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/2006، يرسم ما يأتي:
مادة 1:
أبرمت مذكرة التفاهم حول إقراض القطاع الخاص في لبنان من قبل البنك الأوروبي للتثمير، الموقعة في بيروت بتاريخ 20/12/2005 والمرفقة ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة