Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19095 12/03/1958

افتتاح عمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه نبع الفوار الكائن في خراج- كفرحونه - قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي)

مرسوم رقم 19095 تاريخ 12/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19095
التاريخ
12/03/1958
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1958, ص. 283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19095 تاريخ 12/03/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19095 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الفوار الكائن في خراج كفرحونه- قضاء جزين- (محافظة لبنان الجنوبي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958