Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 19093 12/03/1958

افتتاح عمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه عين الجوز في قرية حرف السياد -- منطقة الضنية (قضاء لبنان الشمالي)

مرسوم رقم 19093 تاريخ 12/03/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 19/03/1958. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
19093
التاريخ
12/03/1958
الجريدة الرسمية
العدد 12, 19/03/1958, ص. 283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19093 تاريخ 12/03/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 19093 الصادر بتاريخ 12 اذار سنة 1958, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الجوز في قرية حرف السياد- منطقة الضنية- (محافظة لبنان الشمالي). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 114 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958