Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2842 16/03/1945

احداث شعبة بريدية في قرية الباص

مرسوم رقم 2842 تاريخ 16/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2842
التاريخ
16/03/1945
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1945, ص. 182
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2842 تاريخ 16/03/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2842 الصادر في 16 آذار سنة 1945 تحدث شعبة بريدية في قرية الباص , وتلحق بمركز بريد وبرق صور. يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في 15 شباط سنة 1945 تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945