Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2841 16/03/1945

تحويل مديرية توزيع البريد والبرق في قرطبا الى مركز دائم

مرسوم رقم 2841 تاريخ 16/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 21/03/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2841
التاريخ
16/03/1945
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/1945, ص. 182
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2841 تاريخ 16/03/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2841 الصادر في 16 آذار سنة 1945 تحول مديرية توزيع البريد والبرق في قرطبا الى مركز دائم من الصنف الثالث . يعين السيد شفيق الخوري مدير موزع المركز المذكور براتبه الحالي لوظيفة كاتب من الدرجة الاولى على ان يظل مكلفا بتأمين اعمال ذلك المركز. يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لابلاغه الى ذوي العلاقة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945