Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2938 23/03/1945

تصديق الاتفاقية المعقودة بين لجنتي ادارتي البريد والبرقفي الجمهوريتين اللبنانية والسورية

مرسوم رقم 2938 تاريخ 23/03/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 28/03/1945. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2938
التاريخ
23/03/1945
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/1945, ص. 29
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2938 تاريخ 23/03/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

صدقت الاتفاقية المعقودة بتاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1944

في بيروت بين لجنتي ادارتي البريد والبرق في الجمهوريتين

اللبنانية والسورية بشأن العلاقات البريدية والبرقية التي

يتوسط لها احد البلدين وبامور اخرى تتعلق بالبريد والبرق,

المادة 2

ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء; عبد الحميد كرامه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: نقولا غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945