Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5419 18/03/1946

الغاء مراسيم تتعلق بمياه نهر الباروك

مرسوم رقم 5419 تاريخ 18/03/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5419
التاريخ
18/03/1946
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1946, ص. 369-370
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5419 تاريخ 18/03/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 837 تاريخ 14 اذار سنة 1944 القاضي بافتتاح عمليات تحديد الاملاك العامة المكونة من مياه نهر الباروك والمرسوم رقم 1385 تاريخ 23 حزيران 1944 القاضي بتأليف اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة والمرسوم رقم 5086 تاريخ 6 شباط سنة 1946 بتصديق محاضر اللجنة المذكورة والخريطة الملحقة بها والتي تعين حدود الاملاك العمومية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946