Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5914 31/12/1960

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه الشالوق (قضاء جبيل)

مرسوم رقم 5914 تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5914
التاريخ
31/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1961, ص. 24
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5914 تاريخ 31/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5914 الصادر بتاريخ 31 ك1 سنة 1960 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الشالوق بمحلة حجرتا في خراج قرطبا قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تحري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960