المادة 1
عوضا عن كتاب المفوض السامي رقم 1396 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1926 وبناء على كتاب مندوب المفوض السامي رقم 6870 المؤرخ في 29 حزيران سنة 1926
مرسوم 21/12/1926
مرسوم تاريخ 21/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2037 تاريخ 28/12/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
عوضا عن كتاب المفوض السامي رقم 1396 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1926 وبناء على كتاب مندوب المفوض السامي رقم 6870 المؤرخ في 29 حزيران سنة 1926
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب قباني
نصوص ذات صلة