Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 21/12/1926

تصحيح المرسوم رقم 867 تاريخ 8-12-1926 (المتعلق بتعديل صلاحية المحاكم الشرعية والمجالس الروحية)

مرسوم تاريخ 21/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2037 تاريخ 28/12/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
21/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2037, 28/12/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 21/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عوضا عن كتاب المفوض السامي رقم 1396 المؤرخ في 22 حزيران سنة 1926 وبناء على كتاب مندوب المفوض السامي رقم 6870 المؤرخ في 29 حزيران سنة 1926

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926