المادة 1
واستنادا الى الكتاب المرسل من المفوضية السامية بتاريخ 22 حزيران سنة 1926 عدد 6870 يقرأ وبناء على كتاب مندوب المفوض السامي رقم 6870 المؤرخ في 29 حزيران سنة 1926
مرسوم 21/12/1926
مرسوم تاريخ 21/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2037 تاريخ 28/12/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
واستنادا الى الكتاب المرسل من المفوضية السامية بتاريخ 22 حزيران سنة 1926 عدد 6870 يقرأ وبناء على كتاب مندوب المفوض السامي رقم 6870 المؤرخ في 29 حزيران سنة 1926
بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1926 شارل دباس رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب قباني
نصوص ذات صلة