Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 21/12/1926

تصحيح المرسوم 102 الصادر بتاريخ 30-6-1926 المتعلق بتعديل صلاحية المحاكم الشرعية والمجالس الروحية

مرسوم تاريخ 21/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2037 تاريخ 28/12/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
21/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2037, 28/12/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 21/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

واستنادا الى الكتاب المرسل من المفوضية السامية بتاريخ 22 حزيران سنة 1926 عدد 6870 يقرأ وبناء على كتاب مندوب المفوض السامي رقم 6870 المؤرخ في 29 حزيران سنة 1926

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1926 شارل دباس رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير العدلية نجيب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926