Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1244 25/02/1927

يتعلق باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 1244 تاريخ 25/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2059 تاريخ 02/03/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1244
التاريخ
25/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2059, 02/03/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1244 تاريخ 25/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1244 المؤرخ في 25 شباط سنة 1927 تقرر ان ابراهيم علي جلبوط كركب ومحمد محسن كركب المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب مرسوم رقم 54 مؤرخ في 24 حزيران سنة 1926 يحاكمان ايضا امام المجلس المشار اليه بمواد الاشتراك مع عصابة من الاشقياء والسلب والسرقة المقرونة بالاسباب المشددة التي حصلت في المدة المتخللة بين 24 حزيران سنة 1926 وتاريخ هذا المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927