Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1245 25/02/1927

يتعلق باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 1245 تاريخ 25/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2059 تاريخ 02/03/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1245
التاريخ
25/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2059, 02/03/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1245 تاريخ 25/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1245 المؤرخ في 25 شباط سنة 1927 تقرر ان المدعو محمود مهنا شبلي حيدر المحال للمجلس العدلي المختلط من اجل الاعمال المبينة في المرسوم رقم 54 الصادر في 24 حزيران سنة 1926 يحاكم ايضا امام المجلس المشار اليه من اجل الجرائم التي يشملها نص المادة الثانية من القرار 441 الصادر في 2 آب سنة 1926 والتي حصلت في المدة المتخللة بين 24 حزيران سنة 1926 وتاريخ هذا المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927