Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1168 17/02/1927

الغاء شعبة للبريد الملحقة بمركز حاصبيا

مرسوم رقم 1168 تاريخ 17/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2057 تاريخ 23/02/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1168
التاريخ
17/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2057, 23/02/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1168 تاريخ 17/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 1168 المؤرخ في 17 شباط سنة 1927 الغيت بريد شبعا الملحقة بمركز حاصبيا ابتداء من اول آذار سنة 1927

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927