المادة 1
بناء على المرسوم 1168 المؤرخ في 17 شباط سنة 1927 الغيت بريد شبعا الملحقة بمركز حاصبيا ابتداء من اول آذار سنة 1927
مرسوم رقم 1168 17/02/1927
مرسوم رقم 1168 تاريخ 17/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2057 تاريخ 23/02/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 1168 المؤرخ في 17 شباط سنة 1927 الغيت بريد شبعا الملحقة بمركز حاصبيا ابتداء من اول آذار سنة 1927
نصوص ذات صلة