Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1347 16/03/1927

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 1347 تاريخ 16/03/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2067 تاريخ 30/03/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1347
التاريخ
16/03/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2067, 30/03/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1347 تاريخ 16/03/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1347 المؤرخ في 16 اذار سنة 1927 تقرر ان نزيه عظم وصالح زغيب ومحمود كردي ونمر صفدي وغيرهم المحالين الى المجلس العدلي بموجب القرار رقم 3517 المؤرخ في 27 اذار سنة 1926 وذيله يحاكمون ايضا بمادة ارتكابهم الجرائم المذكورة في- القرار المشار اليه ان في لبنان وان في سوريا باعتبار ان ما ارتكبوه من هذه- الجرائم ضمن الاراضي السورية كان بقصد الاعتداء على امن الدولة اللبنانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927