Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1721 09/06/1927

يختص بانشاء بلدية في قرية عماطور

مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/06/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2087 تاريخ 13/06/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1721
التاريخ
09/06/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2087, 13/06/1927, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/06/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1721 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية عماطور (محافظة الشوف ) تدعى بلدية عماطور. اما حدود منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعينها وفقا لنص المادة 12- من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927