المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1721 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية عماطور (محافظة الشوف ) تدعى بلدية عماطور. اما حدود منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعينها وفقا لنص المادة 12- من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
مرسوم رقم 1721 09/06/1927
مرسوم رقم 1721 تاريخ 09/06/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2087 تاريخ 13/06/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1721 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية عماطور (محافظة الشوف ) تدعى بلدية عماطور. اما حدود منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعينها وفقا لنص المادة 12- من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
نصوص ذات صلة