Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1711 07/06/1927

احداث مكتب للبريد والبرق في دوما

مرسوم رقم 1711 تاريخ 07/06/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2087 تاريخ 13/06/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1711
التاريخ
07/06/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2087, 13/06/1927, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1711 تاريخ 07/06/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1711 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1927 يحدث مكتب للبريد والبرق في دوما - لبنان ابتداء من 16 تموز سنة 1927 1- من اعمال البريد 1- كل المعاملات الداخلية 2- للخارج: معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المصرح بها والحوالات البريدية والطرود البريدية العادية وذات القيمة المصرح بها ب - من اعمال البرق 1- مبادلة البرقيات المكتوبة باحرف عربية ولاتينية للداخل والخارج. وتحدد اوقات العمل في هذا المكتب للمعاملات البريدية والبرقية من- الساعة السابعة الى الساعة الثامنة عشرة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927