Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1718 08/06/1927

يختص بايضاح للمواد 6 و 9 و 10 و 53 و 57 من القرار رقم 178 الصادر من المفوض السامي في 12-3-1926

مرسوم رقم 1718 تاريخ 08/06/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2087 تاريخ 13/06/1927. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1718
التاريخ
08/06/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2087, 13/06/1927, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1718 تاريخ 08/06/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان السلطات المحلية المشار اليها في المواد 6و 9 و 10 و 53 و 57 من القرار عدد 178 الانف الذكر هي المحافظ للمحافظة والمدير للمديرية

المادة 2

مادة 2: ان وزراء الداخلية والاشغال العمومية والمالية مكلفون بتنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 8 حزيران سنة 1927 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشارة خليل الخوري وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية وزير المالية جورج ثابت أحمد الحسيني خالد شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927