Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1855 12/07/1927

يختص باللحن الرسمي للنشيد الوطني

مرسوم رقم 1855 تاريخ 12/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2097 تاريخ 18/07/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1855
التاريخ
12/07/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2097, 18/07/1927, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1855 تاريخ 12/07/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 1855 المؤرخ في 12 تموز سنة 1927 يعتبر اللحن الذي وضعه الاستاذ وديع صبرا مدير المدرسة الموسيقية الوطنية في بيروت لحنا رسميا للنشيد الوطني اللبناني ويعطى الاستاذ صبرا جائزة مالية قدرها 40 ليرة لبنانية ذهبا وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 193 الصادر في 19 تموز سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927