المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1865 المؤرخ في 18 تموز سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية قيتوله (محافظة صيدا) اما حدود منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
مرسوم رقم 1865 18/07/1927
مرسوم رقم 1865 تاريخ 18/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2098 تاريخ 22/07/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1865 المؤرخ في 18 تموز سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية قيتوله (محافظة صيدا) اما حدود منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922
نصوص ذات صلة