Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1865 18/07/1927

يختص بانشاء بلدية في قرية قيتولة - محافظة صيدا

مرسوم رقم 1865 تاريخ 18/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2098 تاريخ 22/07/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1865
التاريخ
18/07/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2098, 22/07/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1865 تاريخ 18/07/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1865 المؤرخ في 18 تموز سنة 1927 تؤلف بلدية في قرية قيتوله (محافظة صيدا) اما حدود منطقة هذه البلدية فان مصلحة الاشغال العمومية تعينها وفقا لنص المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 آذار سنة 1922

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927