Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1861 15/07/1927

يختص باحداث مركز للبريد في قرطبا

مرسوم رقم 1861 تاريخ 15/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2097 تاريخ 18/07/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1861
التاريخ
15/07/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2097, 18/07/1927, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1861 تاريخ 15/07/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1861 المؤرخ في 15 تموز سنة 1927 يحدث مركز للبريد في قرطبا ابتداء من اول آب سنة 1927 ويتعاطى هذا المركز: 1- للداخل كل المعاملات البريدية 2- للخارج معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية العادية وذات القيمة المقدرة وتحدد اوقات العمل في هذا المركز من الساعة السابعة الى الساعة الثامنة عشرة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927