المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1878 المؤرخ في 18 تموز سنة 1927 الغي مستشفى بعبدا ابتداء من 15 تموز سنة 1927. ان الموظفين التابعين لهذا المستشفى يصرفون من وظائفهم ابتداء من هذا التاريخ. ويحق لهم ان يتقاضوا تعويض الصرف وفقا للقانون المرعي الاجراء
مرسوم رقم 1878 18/07/1927
مرسوم رقم 1878 تاريخ 18/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2098 تاريخ 22/07/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1878 المؤرخ في 18 تموز سنة 1927 الغي مستشفى بعبدا ابتداء من 15 تموز سنة 1927. ان الموظفين التابعين لهذا المستشفى يصرفون من وظائفهم ابتداء من هذا التاريخ. ويحق لهم ان يتقاضوا تعويض الصرف وفقا للقانون المرعي الاجراء
نصوص ذات صلة