Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1878 18/07/1927

يختص بالغاء مستشفى بعبدا

مرسوم رقم 1878 تاريخ 18/07/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2098 تاريخ 22/07/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1878
التاريخ
18/07/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2098, 22/07/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1878 تاريخ 18/07/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1878 المؤرخ في 18 تموز سنة 1927 الغي مستشفى بعبدا ابتداء من 15 تموز سنة 1927. ان الموظفين التابعين لهذا المستشفى يصرفون من وظائفهم ابتداء من هذا التاريخ. ويحق لهم ان يتقاضوا تعويض الصرف وفقا للقانون المرعي الاجراء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927