Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2676 23/01/1928

يختص بتأليف بلدية في قرية القليعات

مرسوم رقم 2676 تاريخ 23/01/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2137 تاريخ 27/01/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2676
التاريخ
23/01/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2137, 27/01/1928, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2676 تاريخ 23/01/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2676 المؤرخ في 23 كانون الثاني سنة 1928 تؤلف بلدية في قرية القليعات (محافظة كسروان) تدعى بلدية القليعات اما منطقة هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعينها وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 وعينت لجنة خاصة للقيام باعمال مجلس بلدية القليعات مؤلفة كما يلي: رئيس : الشيخ حنا رايج الخازن اعضاء: يوسف حنا صفير. سليم منصور ملكان. اسكندر عبدو بويز. عبدو يوسف ريف . عبدو الياس ابي راشد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928