Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3135 23/04/1928

يختص بتصفية الحقوق المكتسبة على مياه نبع البحصاص

مرسوم رقم 3135 تاريخ 23/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2159 تاريخ 27/04/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3135
التاريخ
23/04/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2159, 27/04/1928, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3135 تاريخ 23/04/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3135 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1928 يشرع بتصفية الحقوق المكتسبة على مياه نبع البحصاص (قضاء البترون) وتجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة التي تنتفع من هذه المياه والتي يحددها مهندس الاشغال العامة الذي هو عضو في اللجنة المعينة في المادة 23 الانفة الذكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928