Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3179 28/04/1928

يختص بملابس القضاة والمحامين

مرسوم رقم 3179 تاريخ 28/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2160 تاريخ 02/05/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3179
التاريخ
28/04/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2160, 02/05/1928, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1450 تاريخ 13/02/1935 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3179 تاريخ 28/04/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3179 المؤرخ في 28 نيسان سنة 1928 يلبس قضاة المحاكم في الجمهورية اللبنانية عند القيام بوظائفهم كلها ثوبا النموذجه مودع في وزارة العدلية. ويلبس المحامون عند قيامهم بمهام مهنتهم لدى المحاكم المشار اليها ثوبا انموذجه مودع مي مركز نقابة المحامين. ويعمل بمقتضى احكام هذا المرسوم في بيروت ابتداء من اول حزيران سنة 1928 وفي الملحقات ابتداء من اول تشرين الاول القادم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928