Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3149 24/04/1928

يختص بانشاء ملجأ العجز ومدرسة العميان

مرسوم رقم 3149 تاريخ 24/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2159 تاريخ 27/04/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3149
التاريخ
24/04/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2159, 27/04/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3149 تاريخ 24/04/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3149 المؤرخ في 24 نيسان سنة 1928 جعلت سراي جديدة المتن ملجأ للعجز ومدرسة للعميان. لا يقبل في الملجأ الا العجز والعميان اللبنانيون الذين لا معين لهم ولا يستطيعون تحصيل معيشتهم بعملهم ولا تقبل الشهادة بحالهم الا اذا كانت صادرة عن مختار المحلة حيث يقيم طالب الدخول الى الملجأ مع موافقة رئيس البلدية ورئيس السلطة الاجرائية في الناحية او المحافظة. وينشأ في الاملجاء مدرسة لتعليم العميان الصالحين للاشغال اليدوية. ويقوم بادارة الملجأ موظفون ملحقون بدائرة الصحة ويحدد فيما بعد بمرسوم خاص النظام الداخلي للملجأ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928