المادة 1
مادة 1: احيلت الجناية المبينة آنفا الى المجلس العدلي المختلط
مرسوم رقم 3196 01/05/1928
مرسوم رقم 3196 تاريخ 01/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2161 تاريخ 07/05/1928. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة