Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3327 23/05/1928

الغاء شعبة بريد في باب مارع

مرسوم رقم 3327 تاريخ 23/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2166 تاريخ 01/06/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3327
التاريخ
23/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2166, 01/06/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3327 تاريخ 23/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3327 المؤرخ في 23 ايار سنة 1928 تلغى ابتداء من 15 ايار سنة 1928 شعبة بريد باب مارع الملحقة بمركز بريد وبرق مشغره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928