المادة 1
مادة 1: ينشأ محل للتوقيف في اميون مركز محكمة الكوره البدائية
مرسوم رقم 3347 31/05/1928
مرسوم رقم 3347 تاريخ 31/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2167 تاريخ 04/06/1928. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ محل للتوقيف في اميون مركز محكمة الكوره البدائية
مادة 2: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 31 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت
نصوص ذات صلة