Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3347 31/05/1928

يختص بانشاء محل للتوقيف في اميون مركز محكمة الكورة

مرسوم رقم 3347 تاريخ 31/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2167 تاريخ 04/06/1928. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3347
التاريخ
31/05/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2167, 04/06/1928, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3347 تاريخ 31/05/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ محل للتوقيف في اميون مركز محكمة الكوره البدائية

المادة 2

مادة 2: ان وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 31 ايار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928