Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1235 18/05/1959

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع في قرية ينطا (قضاء راشيا)

مرسوم رقم 1235 تاريخ 18/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 27/05/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1235
التاريخ
18/05/1959
الجريدة الرسمية
العدد 22, 27/05/1959, ص. 346
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1235 تاريخ 18/05/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1235 الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1959 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المنصيه الكائن في قرية ينطا - قضاء راشيا - (محافظة البقاع) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959