المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية عينطوره المتين
مرسوم رقم 1299 20/05/1959
مرسوم رقم 1299 تاريخ 20/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 27/05/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية عينطوره المتين
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية عينطورة المتين
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة