المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في بلدة المتين "El-METEIN"
مرسوم رقم 1245 18/05/1959
مرسوم رقم 1245 تاريخ 18/05/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 27/05/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في بلدة المتين "El-METEIN"
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في بلدة المتين
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة