Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12263 24/05/1956

تعيين لجنة للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع

مرسوم رقم 12263 تاريخ 24/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12263
التاريخ
24/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1956, ص. 471
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12263 تاريخ 24/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12263 الصادر بتاريخ 24 ايار سنة 1956, عينت لجنة مؤلفة من السادة: صباح الدين الحجار الحاكم المنفرد في زغرتا رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس مصلحة المعادن والاملاك العمومية عضوا الفرد باسيل موظف في الدوائر العقارية (مندوبا عن وزارة المالية) " جرمانوس عبد الله من بسلوقيت " مخايل بطرس سعد من تولا " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الدولاب ونبع المخيور ونبع الاجاص الكائنة في خراج بسلوقيت ( محافظة لبنان الشمالي). على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956