Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12287 25/05/1956

تعيين لجنة للقيام بمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع ومجاري

مرسوم رقم 12287 تاريخ 25/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12287
التاريخ
25/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1956, ص. 471-472
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12287 تاريخ 25/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12287 الصادر بتاريخ 25 ايار سنة 1956, عينت لجنة مؤلفة من السادة : محمود نعمان القاضي في بيروت رئيسا عفيف حاتم رئيس منطقة جبل لبنان للشؤون المائية في وزارة الاشغال العامة عضوا اميل صفير رئيس مصلحة المساحة الفنية " رفيق الدبس من مشغره " الدكتور عبد القادر القادري من القرعون " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على الينابيع والمجاري الآتية: اولا- ينابيع عنجر وشمسين ومعصية حتى مصبها في نهر الغزيل. ثانيا- ينابيع رأس العين (تربل) والفاعور وعين البيضا حتى مصبها في نهر الفاعور. ثالثا- نهر الغزيل والفارغ حتى مصبهما في نهر الليطاني. رابعا- مياه نهر الليطاني حتى مصبه في البحر بما في ذلك روافد هذا النهر التي لم يؤت على ذكرها اعلاه. تقتصر اعمال هذه اللجنة على المياه المذكورة اعلاه اعتبارا من خراج قرى عانا- المنصوره- السلطان يعقوب - باتجاه البحر. على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956