Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12292 25/05/1956

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع

مرسوم رقم 12292 تاريخ 25/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12292
التاريخ
25/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1956, ص. 472
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7420 تاريخ 29/05/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12292 تاريخ 25/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12292 الصادر بتاريخ 25 ايار سنة 1956, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الزلزيلة الكائن في خراج المتين (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956