Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 12/12/1928

ملحق بالمرسوم عدد 4140 المؤرخ في 26-11-1928

مرسوم تاريخ 12/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2204 تاريخ 14/12/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
12/12/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2204, 14/12/1928, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 12/12/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يضاف في آخر المادة الاولى: مرسوم عدد 558 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1926 باسم المفتش الاداري المسيو داتشاكريان رئيس مصلحة التعويضات

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1928 رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير المالية صبحي سليمان حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928