المادة 1
يضاف في آخر المادة الاولى: مرسوم عدد 558 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1926 باسم المفتش الاداري المسيو داتشاكريان رئيس مصلحة التعويضات
مرسوم 12/12/1928
مرسوم تاريخ 12/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2204 تاريخ 14/12/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف في آخر المادة الاولى: مرسوم عدد 558 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1926 باسم المفتش الاداري المسيو داتشاكريان رئيس مصلحة التعويضات
بيروت في 12 كانون الاول سنة 1928 رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير المالية صبحي سليمان حيدر
نصوص ذات صلة