المادة 1
بناء على المرسوم 4239 المؤرخ في 18 كانون الاول سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية عين داره وتلحق بمركز بريد وبرق بحمدون ويجري افتتاحها في اول كانون الثاني سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
مرسوم رقم 4239 18/12/1928
مرسوم رقم 4239 تاريخ 18/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2206 تاريخ 24/12/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 4239 المؤرخ في 18 كانون الاول سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في قرية عين داره وتلحق بمركز بريد وبرق بحمدون ويجري افتتاحها في اول كانون الثاني سنة 1929 وتتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
نصوص ذات صلة