المادة 1
بناء على المرسوم 4238 المؤرخ في 18 كانون الاول سنة 928 تقرران المجلس العدلي المختلط الذي احيل اليه المدعو محمد سعيد عوض بموجب المرسوم رقم 3692 الصادر بتاريخ 21 اب سنة 1928 ينظر ايضا في جريمة محاولته قتل علي بك الاسعد في شهر نيسان سنة 1928
مرسوم رقم 4238 18/12/1928
مرسوم رقم 4238 تاريخ 18/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2206 تاريخ 24/12/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 4238 المؤرخ في 18 كانون الاول سنة 928 تقرران المجلس العدلي المختلط الذي احيل اليه المدعو محمد سعيد عوض بموجب المرسوم رقم 3692 الصادر بتاريخ 21 اب سنة 1928 ينظر ايضا في جريمة محاولته قتل علي بك الاسعد في شهر نيسان سنة 1928
نصوص ذات صلة