Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4286 28/12/1928

يختص بالغاء بلدية اهمج

مرسوم رقم 4286 تاريخ 28/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2208 تاريخ 04/01/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4286
التاريخ
28/12/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2208, 04/01/1929, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4286 تاريخ 28/12/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4286 المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1928 الغيت بلدية اهمج (محافظة كسروان)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928