المادة 1
بناء على المرسوم 4286 المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1928 الغيت بلدية اهمج (محافظة كسروان)
مرسوم رقم 4286 28/12/1928
مرسوم رقم 4286 تاريخ 28/12/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2208 تاريخ 04/01/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم 4286 المؤرخ في 28 كانون الاول سنة 1928 الغيت بلدية اهمج (محافظة كسروان)
نصوص ذات صلة